أصدرت محكمة النقض حكماً يقضي بأنه يحق للموظف المفصول الذي وقّع اتفاقية تسوية مع صاحب العمل الطعن في إنهاء عقده حتى بعد مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاقية، إذ قد تُعلّق الاتفاقية المهلة القانونية لرفع دعوى أمام محكمة العمل. وأكدت المحكمة العليا مجدداً أن قانون العمل ينص على أن الإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء عقد العمل تخضع عموماً لمهلة اثني عشر شهراً من تاريخ إخطار الفصل.
تتعلق القضية بمديرة فرع سابقة لمؤسسة مالية، تم فصلها بسبب سوء سلوك جسيم في فبراير 2018. وقد تم توقيع اتفاقية تسوية في مارس 2018، مقابل دفع مبلغ 10.000 يورو. رفعت الموظفة دعوى أمام محكمة العمل في أبريل 2019 لإلغاء الاتفاقية والطعن في قرار فصلها.
نقض قضاة المحكمة الابتدائية اتفاقية التسوية، وحكموا بأن الفصل كان تعسفيًا. استأنف صاحب العمل الحكم، مدعيًا انقضاء مدة التقادم. قضت محكمة الاستئناف بأن توقيع اتفاقية التسوية يمنع الموظف من اتخاذ أي إجراء، وبالتالي يُوقف سريان التقادم، استنادًا إلى القانون المدني الذي ينص على الإيقاف عند وجود مانع قانوني أو اتفاقي.
أيدت محكمة النقض، التي رفعت الدعوى بناءً على طلب المؤسسة، هذا التحليل. وحددت محكمة الاستئناف إجمالي التعويض بما يقارب 108.000 يورو، وأمرت الموظف السابق برد المبلغ الذي حصل عليه بموجب التسوية.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.